الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المضطر لوضع ماله في بنك ربوي في أي حساب يضعه

السؤال

جاء في الفتوى رقم 41, جواز الإيداع في البنوك الربوية (للضرورة بدون اشتراط فائدة)، في حين يرى بعض العلماء أن من الأولى عدم ترك هذه الفوائد للبنوك وأنه من الأفضل أخذها وصرفها في المصالح العامة للمسلمين، فما قول الشرع في هذا القول، فأرجو أن يكون الجواب مستندا إلى دلائل (وافية)؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أضطر المسلم إلى إيداع ماله في بنك ربوي للحفاظ عليه من السرقة فيجب عليه -إن استطاع- أن يضعه في الحساب الجاري الذي لا يحتسب عليه فوائد، لأن وضعه في حساب بفائدة يعتبر إقراراً للتعامل بالربا ولو كان سوف يسحب هذه الفوائد وينفقها في مصالح المسلمين بدلاً من تركها للبنك، لأن مثل ذلك لا يبيح ما حرم الله، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية مشروعة فلا بد أن تكون الوسيلة إليها مشروعة كذلك.

ولا يصح أن يقال إن البنك يستخدم المال الموجود في الحساب على كل حال سواء كان حساباً بفائدة أو بغير فائدة، ومن الخير عدم ترك فوائد هذا المال له، لأن الحساب الذي بغير فائدة يقلص من قدرة البنك على الإقراض الربوي، كما هو معلوم حيث يضطر البنك للاحتفاظ بنسبة سيولة نقدية أكثر لتغطية سحب العملاء التي تكثر في هذا النوع من الحسابات عنها في الحسابات ذات الفوائد، وأما إذا لم يستطع أن يضعها في حساب جار لا يحتسب عليه فائدة، ففي هذه الحالة فإنه يأخذ هذه الفوائد وينفقها في مصالح المسلمين، كما هو موضح في الفتوى رقم: 49655.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني