السؤال
الفتوى كالتالي:
ماذا يفعل المسلم إذا عنده شيء مذكور عليه اسم الله شفهيا وليس كتابيا كأن يمسك قطعة قماش أعجب بها أو أي شي فيقول ما شاء الله أو بسم الله وهو يمسك بها فهل يجوز الدخول بها للخلاء أو لا يجوز رميها
أرجو الاجابه فانا محتار ماذا أفعل في هذه الحالة؟
ويدخلني الشك أني أستغفر الله أن أكون فعلت شيئا غير حميد عافاني وعافاكم الله.