السؤال
سرقة بطاقات الائتمان عبر شبكة الإنترنت هل تعتبر سرقة بالمعنى المعروف عند الفقهاء بحيث يجب فيها الحد إذا ثبتت الجريمة على الجاني بأي طريق من طرق الإثبات؟ وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم.
سرقة بطاقات الائتمان عبر شبكة الإنترنت هل تعتبر سرقة بالمعنى المعروف عند الفقهاء بحيث يجب فيها الحد إذا ثبتت الجريمة على الجاني بأي طريق من طرق الإثبات؟ وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السرقة بالمعنى الشرعي لها ضوابط وشروط مرعية، سبق وأن ذكرناها في الفتوى رقم: 47390، والفتوى رقم: 55277.
وأما التوصل إلى بطاقة الائتمان للآخرين وشراء أشياء باسمهم أو سحب أموالهم بهذه الطريقة فهو احتيال واعتداء على أموال الغير بدون وجه حق، وعقوبته في الشريعة عقوبة تعزيرية حسب تقدير القاضي الشرعي لهذا الجُرم وآثاره.
ولعلّ الذي يخرج هذا العمل المذكور عن أن يكون سرقة بالمعنى الخاص هو أن السرقة أخذ المال من حرز في الخفاء، والذي يأخذ أموال الناس بالحيلة المتقدمة يفعل ذلك مع الشركات والبنوك بدون خفاء، فهو يزعم أنه صاحب البطاقة، وإن كان يفعل ذلك في خفاء عن صاحب البطاقة وعلمه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني