الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعامل مع البنوك الربوية ووضع المعدات فيها

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قرأت في إحدى الفتاوى في هذا الموقع الرد التالي: أما قبول الدفع عن طريق شيك صادر من بنك ربوي فجائز؛ لأن صاحب الشيك يحيل البائع أو الدائن على وكيله (البنك المودع فيه مال الآمر بالشراء)" وما فهمته من هذا الرد أنه يجوز للشركات وللمصارف غير الربوية في أن تتعامل وتقبل الأموال أو تحولها إلى المصارف الربوية، فهل هذا ينطبق على التعاون الظاهر أو الباطن بين المصارف الإسلامية غير الربوية وشركات نقل الأموال غير الربوية وبين المصارف الربوية وخاصة ما يتعلق بالربط الإلكتروني بين كمبيوترات كل من الطرفين وتعامل برمجيات كل من الطرفين، بناء على ما تقدم أرغب في السؤال عن الآتي: نحن في بلد لا يوجد به أي بنك غير ربوي وإن كانت جميع هذه البنوك مملوكة للدولة، جميع المواطنين والشركات لديهم حسابات جارية في هذه البنوك لأنهم مضطرون لذلك لأن معاشاتهم تحول لحساباتهم في هذه البنوك ولأنه لا يمكن القيام بتجارة ما بدون وجود هذه الحسابات، إن البنوك لا تقدم أي فائدة ربوية على هذه الحسابات الجارية، ونحن شركة خدمات اتصالات نخطط لتقديم خدمة نسعى أن تكون متوافقة مع الشرع الإسلامي وأن تفتح لنا باب رزق حلال وأن يكون هناك نصيب للخدمات المالية الشرعية في وسط الكم الهائل من الخدمات الربوية، وملخص هذه الخدمة هو: توفير أداة للبيع المباشر لبعض السلع عن طريق الهاتف النقال على أن يتم تحويل قيمة شراء السلعة من حساب الشاري في البنك إلى حسابنا أو حساب البائع في البنك، وهذا يحتاج إلى اتصال بين أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا مع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك ويحتاج إلى تنسيق مع البنك لكي تتم هذه المعاملة، ولكن الأهم من ذلك أننا قد نضطر إلى وضع بعض المعدات المملوكة لنا والخاصة بالربط بكمبيوترات البنوك في مقرات هذه البنوك، فهل هذا جائز شرعا، أو ما الذي يجب تعديله لتكون هذه الخدمة جائزة شرعا؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا قلنا في الفتوى المشار إليها إنه يجوز قبول الدفع عن طريق شيك صادر من بنك ربوي، لأن القابل لذلك لم ينشئ معاملة مع البنك الربوي باختيار منه، وإنما تعين ذلك لاستيفاء حقه، أما معاملة البنك الربوي في حالة السعة والاختيار فلم نقل بها.

وعلى هذا فإذا كان لدى الشخص شركة، واحتاج إلى أن يتعامل مع البنك الربوي في المعاملات المباحة فلا حرج عليه في تحويل مبالغ إلى حساب زبائنه في البنوك الربوية أو فتح حساب بدون فائدة للشركة في حال لم توجد بنوك إسلامية تفي بهذا الغرض، وإذا تقرر جواز ما تقدم فإنه يجوز تبعاً وضع معدات، وأجهزة الشركة في البنك ونحو ذلك من الإجراءات الفنية والخدمية التي تحتاجها الشركة في عملها. وراجع في حكم البيع بواسطة آلات الاتصال الحديثة الفتوى رقم: 23846.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني