الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا قلنا في الفتوى المشار إليها إنه يجوز قبول الدفع عن طريق شيك صادر من بنك ربوي، لأن القابل لذلك لم ينشئ معاملة مع البنك الربوي باختيار منه، وإنما تعين ذلك لاستيفاء حقه، أما معاملة البنك الربوي في حالة السعة والاختيار فلم نقل بها.
وعلى هذا فإذا كان لدى الشخص شركة، واحتاج إلى أن يتعامل مع البنك الربوي في المعاملات المباحة فلا حرج عليه في تحويل مبالغ إلى حساب زبائنه في البنوك الربوية أو فتح حساب بدون فائدة للشركة في حال لم توجد بنوك إسلامية تفي بهذا الغرض، وإذا تقرر جواز ما تقدم فإنه يجوز تبعاً وضع معدات، وأجهزة الشركة في البنك ونحو ذلك من الإجراءات الفنية والخدمية التي تحتاجها الشركة في عملها. وراجع في حكم البيع بواسطة آلات الاتصال الحديثة الفتوى رقم: 23846.
والله أعلم.