الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يرد ما أخذه ممن توفي وليس له وريث

السؤال

منذ حوالي 50 سنة (عمري الآن 70 سنة) تعرفت على سيدة، تحولت هذه الصداقة إلى ثقة لا حد لها حيث كلفتني أن أدير أعمالها (وهي لم تكن شرعية) فكنت أتصرف في مالها بدون حسيب ولا رقيب (آخذ البعض لنفسي وأترك البعض). ونظرا لصغر سني آنذاك فقد كنت آخذ من مالها بدون معرفتها. بعد أن تزوجت انقطعت علاقتي بها ولم أرها إلا من بعد 20 سنة مرة واحدة وانقطع بيننا الاتصال إلى الآن. في الشهرين الأخيرين قررت إرجاع الحق إلى أهله وأن أطلب منها المسامحة إلا أنني لم أستطع ذلك لأنها توفيت منذ مدة.
سيدي إن هذه السيدة لم تترك وريثا شرعيا من جهة ومن جهة أخرى لم أستطع تحديد المبلغ الذي استوليت عليه من مالها، إنني عاقد العزم على التوبة لله ورد المظالم، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
هذا وقد نصحني البعض بالتصدق بمقدار من المال على روحها، فما رأي الدين في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليك أن تتحرى في قدر هذه الأموال التي أخذتها بحيث يغلب على ظنك أنه ليس في ذمتك أكثر منها، ثم تنظر فما كان من هذه الأموال التي أخذتها من مال هذه المرأة اكتسب بأعمال مباحة أو لم تعلم مصدر كسبه ولم يكن لها وريث شرعي كما ذكرت فعليك بالتصدق بها عنها.

وما كان منها نتيجة لغصب أو سرقة وما شابه ذلك وأمكن ردها إلى من أخذت منهم أو ورثتهم إن كانوا قد ماتوا وجب ذلك وإن تعذر ذلك أو جهل أصحابها فتصدق بها عنهم.

وأما إن كانت من معاملات محرمة كبيع الخمور والربا ونحو ذلك فتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك.

وراجع لمزيد من التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31434، 3051، 71980.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني