الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إيصال الوالد إلى مكان معصية

السؤال

لا يخفى عليكم ما يوجد في حفلات الزفاف عندنا من منكرات عظيمة كالتبرج والموسيقى والرقص... وأن والدي يصر على حضور هذه الحفلات ويصر على أن أصطحبه مع بقية العائلة غير أني تمسكت بالرفض ووفقت بتوفيق من الله في فرض أمر واقع غير أنه يصر على الأقل أن أوصلهم بسيارتي وأعود أدراجي وأنا قبلت هذا على مضض ليقيني أن هذا لن يغير من الأمر شيئا حيث إن أبي يصر على الذهاب بأي وسيلة أخرى إذ أنه يعتبر هذا من صلة الرحم الواجبة ولا سبيل لإقناعه بعكس ذلك بل الأدهى أنه سيغضب غضبا شديدا ويرميني بالعقوق وربما يذهب إلى أبعد من ذلك، فهل يجوز لي أن أوصلهم وهل يعد هذا مشاركة في الإثم أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله عز وجل أمر بطاعة الوالدين فيما يأمران به، ولكنه قيد ذلك بما لا يكون فيه معصية لله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

كما أن في توصيلهم إلى هذه الحفلات إعانة لهم على المعصية، والله تعالى قد نهانا عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فلا طاعة للوالد في ذلك، لكن يجب الإحسان إليه ومصاحبته في الدنيا بالمعروف، لقول الله تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}، ومن مصاحبة الوالد بالمعروف نصحه بالتي هي أحسن وبرفق ولين وتودد وحسن خطاب، وراجع في كيفية نصح الولد لوالده الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23587، 13288، 65479، 21900.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني