الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يقدم رفض الوالدين على اشتراط أهل الفتاة

السؤال

لقد تقدمت لابنة العم فاشترطوا أن أمكث معهم في بلدهم بورسعيد وأنا أقيم في سوهاج مع الأهل ولكن هذا الشرط قوبل بالرفض مني ومن والداي، مع العلم بأني أحبها وهي، كما قال صلى الله عليه وسلم: (...عليك بذات الدين تربت يداك)، ولا أتصور أني سأعيش مع أحد غيرها وفي النهاية خيرتني أمها بين العيش معهم وإما ترك هذا الموضوع لأنه تقدم لها شخص آخر غيري جزاه الله خيراً، وأنا في حيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه ماذا أفعل بالله عليكم، دلوني فهم ينتظرون الرد والله أكتب هذه الكلمات وأنا حزين؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة إذا اشترطت عند عقد النكاح شرطاً يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يسافر بها، وأن يقيم معها في بلدها، يجب الوفاء به على الصحيح من قولي أهل العلم، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 32542.

ولذلك لا ننصح الأخ بالزواج بهذه المرأة إذا أصرت على هذا الشرط إلا بموافقة والديه لأن في قبوله بهذا الشرط مخالفة لوالديه، وعصيانا لهما، ثم إن النساء غيرها كثير، ونذكر الأخ بقوله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، ويمكن أن تستعين بمن يقنع الفتاة ووالديها بعدم وجود ضرر من انتقالها عنهم لا سيما مع ترددها لزيارتهم ونحو ذلك، فإن رضوا فالحمد لله.. وإلا فالأمر كما بينا لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني