الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انقطاع دم النفاس قبل الأربعين ثم عودته ثانية

السؤال

زوجتي ولدت قبل رمضان بأكثر من شهر ثم جاء رمضان وقد مر على نفاسها 32 يوما فأفطرت في اليوم الأول منه وهي نظيفة لا يخرج الدم منها فسألتني فقلت لها حسب علمي لا يشترط النفاس أن يكون 40 يوما، فطلبت منها الصيام في اليوم الثاني من رمضان فاستجابت وصامت ولم تمر 7 أيام من صيامها حتى خرج منها الدم فقالت لها والدتي -وهي امرأة لها خبرة في أمور النساء- إن النفاس مازال موجودا وإن هذا اليوم الذي خرج فيه الدم هو آخر يوم من النفاس فأفطرت في ذلك اليوم ثم تطهرت في اليوم التالي وصامت ثم مرت عدة أيام فخرج منها الدم فأحست أنه دم حيض، ولكنه اتضح أنه ليس كذلك إذ لم يستمر سوى يوم واحد أفطرت فيه وصامت بعده فقمت أنا بأخذها إلى الطبيبة المختصة فقالت الطبيبة إن هناك اضطرابا في الهرمونات فأعطتها حبوبا لتأجيل الحيض فقامت زوجتي بأخذها واستمرت في الصيام، سؤالي هو هل أن الأيام الأولى من رمضان تعد من النفاس أم أن صيامها مقبول ولا تحتاج إلى قضائه وهل الأيام الأخرى التي صامتها بعد أن أحست بالحيض تقضى أم أن صيامها مقبول؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح من كلام أهل العلم أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً وإذا طهرت المرأة أثناء الأربعين اغتسلت وصارت في حكم الطاهرة. وبالتالي فإذا كانت زوجتك قد استهل عليها رمضان وهي طاهر فمن واجبها الصوم إن لم يكن عندها عذر آخر من نحو كونها مرضعة أو غير ذلك، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته وهي طاهر.

وبالنسبة لنزول الدم عليها في اليوم المكمل للأربعين من نفاسها فحكمها في هذه الحالة أن تفطر وتقضي ذلك اليوم لأن معاودة دم النفاس قبل تمام الأربعين يعتبر جزءاً من النفاس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58315.

أما اليوم الذي نزل عليها فيه دم بعد ذلك واعتقدته حيضاً وأفطرته فيجب عليها قضاؤه لأن الدم لم يستمر مدة أقل الحيض المعتبرة عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32684.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني