الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً وإذا طهرت المرأة أثناء الأربعين اغتسلت وصارت في حكم الطاهرة. وبالتالي فإذا كانت زوجتك قد استهل عليها رمضان وهي طاهر فمن واجبها الصوم إن لم يكن عندها عذر آخر من نحو كونها مرضعة أو غير ذلك، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته وهي طاهر.
وبالنسبة لنزول الدم عليها في اليوم المكمل للأربعين من نفاسها فحكمها في هذه الحالة أن تفطر وتقضي ذلك اليوم لأن معاودة دم النفاس قبل تمام الأربعين يعتبر جزءاً من النفاس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58315.
أما اليوم الذي نزل عليها فيه دم بعد ذلك واعتقدته حيضاً وأفطرته فيجب عليها قضاؤه لأن الدم لم يستمر مدة أقل الحيض المعتبرة عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32684.
والله أعلم.