الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل لدى مؤسسة رهان على سباق الخيل

السؤال

أنا موظف مقيم بفرنسا وأعمل بشركة تقدم خدمات معلوماتية لعدة شركات وهيئات، هذه المرة الشركة تريد إرسالي للعمل عند مؤسسة مراهنات على سباق الخيول، عملي عند هذا الزبون هو صيانة النظام المعلوماتي الذي يسير المحاسبة وأجرة العمال ويسمح بالرهان عبر الإنترنت... إلخ، فما حكم العمل عند هذا الزبون، وما حكم الأجرة التي آخذها، علماً بأن شركتي هي التي تؤجرني وليس الزبائن، والحقيقة أنا أريد هذا العمل لأنه سيسمح لي بالترقي مهنياً من مرتبة التقني إلى مهندس وخاصة أن المشرف على المشروع مسلم وسيسمح لي بأداء صلواتي في وقتها، علماً بأنه هنا في فرنسا الشركات لا تسمح بذلك، فإذا كان عملي عند هذا الزبون حراما، فماذا لو عملت عنده فقط لمدة اكتساب الخبرة التي تمكنني من الترقي ثم بعد ذلك أبحث عن عمل آخر؟ أنتظر ردكم السريع مع التوضيح المفصل لأني سأرد عليه في أقرب وقت... ولكم مني كل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسابقة والمراهنة في الخيل في الأصل جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة، والسبق هو ما يعطى جائزة للسابق، والخف هو البعير، والحافر هو الخيل، والنصل هو السهم، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم السبق ولم يرخص فيه إلا في هؤلاء الثلاثة، فهذه الأمور تجوز المسابقة فيها، لأنها آلات الجهاد، وأسباب القوة، إلا أنه يشترط لجوازها:أن تكون الجائزة من شخص آخر غير المتسابقين، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال. أو يخرج أحد المتسابقين مالاً فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي، ولا شيء لي عليك. أو يكون المال من متسابقين أو من جماعة متسابقين ومعهم آخر يأخذ هذا المال إن سبق ولا يغرم إن سبق.

فأي مراهنة على سباق الخيل توفرت فيها هذه الضوابط فإنها تكون جائزة ويكون العمل في مجالها جائزا، لكن من المعلوم أن هذه الضوابط لا تتوفر في غالب المسابقات التي تجري في عصرنا هذا، ولا سيما إذا كانت في تلك البلاد، ويتأكد المنع ويزداد الإثم إذا كانت مؤسسة الرهان المذكورة من النوع الذي يكون رهانه على التنبؤ عمن سيفوز من الخيول، فإنه في هذه الحالة يكون القمار أكثر والمخاطرة أعظم، فالاشتراك في هذا النوع من المقامرة محرم، والسبق الذي يجري على أساسه أو يدار بالأموال المكتسبة عن طريقه محرم.

وعليه؛ فإذا كان السباق الذي تقوم عليه المؤسسة التي تشتغل فيها لم تتوفر فيه الضوابط التي ذكرناها أو كان المشتركون فيه يراهنون بأثمان التذاكر على من سيفوز فإنه لا يجوز لك العمل فيها، ولا تسوغه لك الرغبة في الترقي في العمل أو قصد اكتساب الخبرة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8904، والفتوى رقم: 36390.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني