الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاشتراك في مسابقة من أجل ربح المال دون إرادة وجه الله

السؤال

أود السؤال عن الاشتراك في مسابقة من أجل ربح المال، لا أنوي الاشتراك لوجه الله، بل من أجل الربح. أخاف أن يكون هذا محرما. فهل هو كذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المسابقة في القرآن، أو السنة، أو العلوم الشرعية، ونحو ذلك من الأمور التي لا يصح طلبها لغير الله؛ فلا يجوز الاشتراك فيها لربح المال دون إرادة وجه الله تعالى.

بخلاف ما إذا كانت المسابقة في أمور، أو علوم دنيوية، يصح فيها إرادة المال.

وراجعي في ذلك الفتاوى: 58637، 39937، 76784، 110379.

وهنا ننبه على أن المسابقة بعوض لا تجوز على المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية إلا فيما ورد به النص من: النصل، أو الخف، أو الحافر (الرمي، والإبل، والخيل).

وأما غيرها من المباحات مما ليس في معناها فقد أجازها بعض المعاصرين، وينسب هذا القول لبعض المالكية، وهو الموافق لقرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بجوائز المسابقات، حيث نص على أن:

المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:

أ‌ ـ أن تكون أهداف المسابقة، ووسائلها، ومجالاتها مشروعة.

ب‌ ـ أن لا يكون العوض -الجائزة- فيها من جميع المتسابقين.

ج ـ أن تحقّق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا.

د‌ ـ أن لا يترتب عليها تركُ واجبٍ، أو فعل محرّم. اهـ.

وراجعي في ذلك الفتويين: 358624، 345892.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني