السؤال
أنا فتاة أمارس العادة السرية فأردت الابتعاد عنها فحلفت بالله أن أتركها، وإن عدت إليها فإني سأخبر أبي وأخي نصا من باب إن كنت أخجل من أبي وأخي فكيف لا أخجل من الله، وأنا الآن كسرت حلفي فكيف أفي بما قلت حيث إني لا أستطيع أن أخبرهم بما أفعل والآن أنا محتارة لا أستطيع أن أنام ولا آكل وأريد الوفاء بحلفي
هل إذا أخبرتهم بطريقة غير مباشرة يسقط عني الحلف، أو أن اخبرهم بأن هناك حلفا في ذمتي وإن هم عفوا عني بعدم الاستماع إلى ما سأقول يسقط عني الحلف أم أن هناك طريقة أخرى.
مع العلم أني قلت في حلفي أني سأخبر أبي وأخي صراحة ودون أي إخفاء أقصد الطريقة.
وأخيرا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب على الأخت السائلة أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة من ممارسة هذا العمل المحرم، بأن تندم عليه وتقلع عنه وتعقد العزم على أن لا تعود إليه أبدا، كما يجب عليها أن تستتر بستر الله عليها، فإن المجاهرة بالذنب تعتبر ذنبا، ففي صحيح البخاري عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. وإذا دار الأمر بين أن تخبر أباها وأخاها بممارستها الخاطئة وبين أن تحنث فإن الحنث هنا أولى، ولبيان كفارة اليمين راجعي الفتوى رقم: 3840 ، ولبيان أضرار العادة السرية راجعي الفتوى رقم: 70396 ، وللفائدة الفتوى رقم: 9195 .
وعليه، فإننا نؤكد على الأخت السائلة بمراجعة هذه الفتاوى والأخذ بالتوجيهات والنصائح التي ذكرناها فيها، ومن أهم ذلك أن تسعي للحصول على الزوج الصالح، وذلك بالدعاء أولا وقبل كل شيء، ثم ببذل الأسباب المشروعة، ومن ذلك إشعار والدك أو والدتك أو أخيك بحاجتك الطبيعية إلى ذلك، وليس في ذلك غضاضة ولا عيب، بل العيب والعار أن يرتكب الإنسان ما حرم الله ويترك ما شرعه الله تعالى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 53095.
والله أعلم.