الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشراء بما يعرف بالتأجير المنتهي بالتمليك

السؤال

لقد اشتريت سيارة من الشركة المالكة عن طريق ما يعرف بالتأجير الذى ينتهي بالتمليك ظنا مني أن حكمه حكم الشراء بالتقسيط، ولكن شكك أحد الإخوة في ذلك, فما الحكم الشرعى في ذلك؟و إذا كان حراما فماذا علي أن أفعل وقد سددت نصف المبلغ للشركة، أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل أن عقود الإيجار المنتهية بالتمليك بالصور السائدة الآن بين الناس لا تجوز، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم:2344 وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الضوابط التي تجوز بها هذه العقود وهي على النحو التالي :

* - وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة.

*- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع

* - أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين مما هو غير ناشئ عن تعد المستأجر أو تفريطه ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

*- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر .

*- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.

*- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

فإذا كان العقد بينك وبين الشركة غير منضبط بهذه الضوابط فالواجب فسخه والتعاقد على عقد صحيح إن كنت تستطيع إلى ذلك سبيلا، وإن لم تكن متمكنا من الرجوع عما تعاقدت عليه مع الشركة فنرجو أن تكون معذورا بما ذكرته من جهلك حرمة مثل هذه العقود، وعليك أن تتوب إلى الله مما مضى وأن لا تدخل في المستقبل في عقد مع أي جهة إلا بعد تأكدك من حليته .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني