السؤال
ما حكم التأمين الذي تقوم به الشركات على عمالها، وما حكم الشركات التي تقوم بالتهرب من هذا التأمين عن طريق كتابة مرتبات مغايرة للمرتبات الأصلية، وهل أكون شريكاً لهم في الإثم إذا وقعت على عقد غير مكتوب به المرتب أي سيقوم القائم بشؤون العاملين بكتابة مرتبات مغايرة لترسل صورة منها إلى التأمينات حتى يتم دفع تأمينات أقل، مع العلم أنني إن لم أوقع على مثل هذا العقد فسأفقد وظيفتي، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم، ويمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 2593.
وبناء على هذا فلا يجوز لأية شركة أن تقوم بالتأمين على عمالها، طالما أنها تستطيع تجنبه، وأما إن أكرهت على ذلك فلا حرج عليها فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان.
ولها حينئذ التهرب منه بأية وسيلة أمكنها التحايل بها، لأن المفسدة إذا لم يمكن دفعها بالكلية فإنه يجب تقليلها ما أمكن.
والله أعلم.