الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة القتل إذا صدم سيارة واصطدم سائقها بأخرى

السؤال

فضيلتكم ،أخي عمل حادثا في يوم ماطر ودعم السيارة التي كانت أمامه وكانت السيارة التي دعمها كانت أصلا دعمت السيارات التي أمامها وكانت مجموع السيارات التي دعمت كانت خمسة وأخي كان آخرهم المهم أخذ الرجل إلى المستشفى وكانت جراحه بليغة وتوفي بعد أسبوع لكنه استجوب قبل أن يموت وبرأ أخي أن يكون هو سبب جراحه وأنه قبل أن يدعمه أخي كانت حالته سيئة وبناء على أقواله تركت الشرطة أخي ولكنها أخبرته أنه احتمال أن ينادوه في المحكمة حتى يشهد بما حدث.أخبروني جزاكم الله كل خير.هل على أخي دية أو شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك هو أول من ضرب ونشأ عن ضربه ما نشأ فالظاهر أن عليه كفارة قتل الخطأ لأنه المتسبب الأول في الحادث الذي كان سببا في وفاة الرجل المذكور، ولذلك فإن على أخيك صيام شهرين متتابعين مع التوبة وعليه دية المقتول وهي على العاقلة وهو القاتل كفرد منهم يدفع ما يدفعه الآخرون.

وقد بينا ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين:1872، 46228، نرجو الاطلاع عليهما وعلى ما أحيل عليه فيهما للمزيد من الفائدة.

وأما قولك.. وبرأ أخي أن يكون هو سبب جراحه..

فإن كان قصدك أن سبب جراحه كان من سيارة غير سيارة أخيك من السيارات الأخرى التي دعمتها سيارة أخيك, فإن هذا لا يعفي أخاك من المسؤولية ما دام هو المتسبب الأول في الحادث. وقد بينا ذلك وأقوال أهل العلم في الفتاوى المحال إليها.

وأما قولك إن حالته كانت سيئة قبل أن يدعمه أخوك, وأنه برأه فإن كان قصدك أنه كان مصابا قبل الحادث بمرض مخوف ثم أصيب في الحادث بتلك الجروح البليغة وأنه عفا عن أخيك, فإن الامر في هذه الحالة يرجع إلى أولياء القتيل إن شاءوا أمضوا عفوه, وإن شاءوا طالبوا أخاك بالدية في الخطإ.

قال العلامة الخرشي المالكي في شرحه للمختصر عند قوله: وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات.. قال: يعني أن للمجنى عليه إذا عفا عن جرحه عمدا أو خطأ أو صالحه الجاني على شيء أخذه منه في ذلك ثم نزا فمات المجنى عليه بعد ذلك, فاولياؤه مخيرون بين أن يجيزوا عفوه أو صلحه أو يردوه..

ولذلك فإذا أمضى أولياء الدم عفو قتيلهم فإنه لا شيء على أخيك غير الكفارة المبينة سابقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني