السؤال
أنا أعمل كوسيط تجاري فى إحدى بلاد الكفر بين التجار القادمين من الخارج لغرض الشراء وبين التجار المحليين وأحصل مقابل هذا على عمولة من التاجر المشتري بالنسبة المئوية نتفق على قدرها قبل الشروع فى الشراء وعليه فلا تظهر قيمة العمولة إلا عند نهاية الشراء فهل يجوز هذا ؟ هل يجوز أن أضيف العمولة الى سعر البضاعة وأقدمه إلى التاجر دون أن يعرف قدر العمولة ولكنه يعلم أنها مضمومة فى السعر ؟هل يجوز العمل فى بلاد الكفر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة لإضافة العمولة إلى سعر البضاعة وتقديمه إلى التاجر دون أن يعرف قدر العمولة، قد بينا من قبل ما يجوز منه وما لا يجوز. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 71798 . ثم إن ما تقوم به من الوساطة بين المشترين وبين الشركات يسمى في الفقه بالسمسرة ، والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل سمسرته تسمى جعالة، ويشترط فيها أن تكون معلومة، ولا يجوز أن تكون نسبة من مبلغ مجهول، لأنها حينئذ جعالة بمجهول. وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
ولأن الإجارة يشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع، قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع.، وفي كنز الدقائق وهو من كتب الحنفية: وما صح ثمنا صح أجرة. يعني أن الأجرة لا بد أن تكون معلومة ظاهرة منتفعا بها مقدورا على تسليمها. وعليه، فلا نرى صحة العقود التي قلت إنك تجريها مع التجار بالكيفية التي ذكرت، ما لم يتحدد قدر العمولة، أو تكون نسبة من مبلغ معلوم .
والله أعلم .