الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجمع بين التوبة والكفارة في اليمين الغموس أحوط

السؤال

ما هى عقوبه من يحلف بالله كذبا وكيف يمكن أن اكفر عن هذا الذنب ما الذى أفعله ليتقبل الله توبتي ويغفر ذنبي وهل هناك حالة يجوز فيها للإنسان أن يحلف بالله كذبا لينقذ موقفا معينا أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف على الكذب من صفات المنافقين واليهود الذين يعتاضون ويستبدلون بعهد الله تعالى، وبأيمانهم الكاذبة الفاجرة أعراض الحياة الدنيا.
الأمر الذي يحرمهم من النصيب في الآخرة، ومن لطفه تعالى ورحمته في ذلك اليوم العظيم، ويحول بينهم وبين التطهير من الذنوب والأدران.
فمن اتصف بصفاتهم، وتخلق بأخلاقهم، وسلك مسلكهم، فقد عرض نفسه لما سيحل بهم من عقابه تعالى وغضبه، وإعراضه عز وجل عنهم.
وقد أمر الله تعالى بحفظ الأيمان، وعدم المسارعة إليها، فقال: (واحفظـوا أيمانكم) [المائدة: 89].
وقال: (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) [البقرة: 224].
أي لا تجعلوه معرضا لأيمانكم فتبتذلونه بكثرة الحلف به.
كما أنه تعالى ذم المكثرين من الحلف فقال: (ولا تطع كل حلاف مهين) [القلم: 10].
ثم إن من حلف بالله كاذبا متعمداً، فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة عليه، إذ أنه أتى بذنب أعظم من أن تمحو أثره كفارة يمين، وإنما الواجب عليه أن يتوب لله تعالى مما ارتكبه وتجرأ عليه، وإذا كان اقتطع بها مال امرئ بغير حق، فلابد أن يتحلل منه، فإن تاب فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها.
وذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى وجوب الكفارة عليه، لعموم قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم للأيمان) [المائدة: 89].
ولعل الجمع بين التوبة والكفارة أسلم، إعمالاً للنصوص كلها، وخروجاً من خلاف أهل العلم، ولأن موجب التوبة والكفارة قائم، فلا يغني أحدهما عن الآخر. والله أعلم.
أما بالنسبة للحلف على الكذب فقد رخص فيه فيما إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية من ‏جلب نفع، أو دفع ضر، لا تتحقق بدون الكذب، بل إنه في بعض الحالات قد يجب، نظراً ‏لأهمية الأمر المقصود منه، فإذا كان المقصود منه أمر واجباً: كحماية نفس المسلم أو ماله ‏وجب، وإن كان المقصود منه الوصول إلى حق مباح كان مباحاً، حيث لم يمكن الوصول إليه ‏إلا به.‏
مثال ذلك: ما لو اختفى بريء من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله، وسأل الظالم عن المظلوم، ‏أو عن ماله، ففي هذه الحالة يجب الكذب المؤدي إلى إخفاء المظلوم، وتضليل الظالم عن ‏مكانه، أو مكان ماله …‎‏ ولكن الأحوط أن يستعمل الإنسان في الحالات التي يشرع فيها ‏الكذب ما يسمى بالتورية، وهي أن يقصد بعبارته معنى صحيحاً ليس المتكلم كاذباً ‏بالنسبة إلى ذلك المعنى، وإن كان كاذباً بالنسبة لظاهر اللفظ ولفهم المخاطب، ولا يلجأ ‏إلى الكذب مع إمكانها، والدليل على جواز الكذب في هذه الحال حديث أم كلثوم رضي ‏الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس الكذاب الذي يصلح بين ‏الناس فينمي خيراً، أو يقول خيراً" متفق عليه.
وزاد مسلم قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في ‏شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل ‏امرأته، وحديث المرأة زوجها.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني