الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوفاء بالعقود والشروط المرعية

السؤال

شيخنا الكريم أعمل في شركة بها نظام علاجي يسمح لى بتغيير عدسات النظارة كل عام في حدود مبلغ لا يزيد عن 150 جنيه وتغيير النظارة كاملة كل سنتين فى حدود مبلغ 550 جنيه وذلك بناء عن تقديم فاتورة بالسعر إلى الإدارة الطبية وحقيقة أن مبلغ 150 جنيه غير كاف لتركيب زجاج جيد فهل يجوز لي عند استحقاقي لتغيير النظارة كاملة أن أقوم بتغيير العدسات فقط من نوع جيد بقيمة تساوى ثمن النظارة أو أقل وتقديم فاتورة بالمبلغ الحقيقي المدفوع ولكن يكتب في الفاتورة نظارة كاملة بدلا من كتابة عدسات حتى أستطيع أن أحصل على المبلغ المدفوع كاملا؟
أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن المسلمين على شروطهم، وأنه يجب عليك الوفاء بالعقود والشروط المرعية. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}

وعليه، ينظر في هذا الحق الذي تمنحك إياه الشركة، فإن كان مبلغا مقطوعا تفعل فيه ما تشاء فلا مانع من صرفه في تغيير نظارتك كاملة أو تغيير عدساتها فقط، أما إذا كان يصرف لشيء محدد كأن يقال إن احتجت إلى تغيير نظارتك صرف لك وإلا لم يصرف فلا يصلح أن تتصرف فيه إلا حسب ما صرف من أجله، ولا يحق لك أن تكتب في فاتورة البيع أنك غيرت تظارتك وأنت لم تفعل ذلك في الواقع، وراجع الفتوى رقم: 71743.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني