الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجزئ نذر أحد الأبوين عن الآخر

السؤال

نذر الأب أن يذبح عن ابنه المريض إذا من الله عليه بالشفاء وبعد أن كتب الله سبحانه وتعالى الشفاء للولد تفاجأ الأب بأن الأم قد أضمرت النذر نفسه بأن تذبح عن ولدها إذا من الله عليه بالشفاء. فهل يلزم في هذه الحالة ذبيحة تكفي عن الأم والأب أم أن على كل واحد منهما ذبيحة مع أنه قد يثقل عليهم هذا الأمر؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أن الإقدام على النذر مكروه، ولا يرد من قضاء من الله تعالى شيئا، وقد سبق التفصيل في الفتوى رقم: 56564. والنذر في هذه الحالة هو من قبيل النذر المعلق، وقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 63765.

ثم إذا كان الأب أو الأم قد صرح كل منهما بصيغة تدل على النذر كقول: لله علي أن أذبح عن ولدي ونحو ذلك فهذا النذر لازم يجب الوفاء به على كل منهما.

ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب وهو شافعي: (ولو نذر الذبح عن ولده) كأن قال: لله علي أن أذبح عن ولدي (لزمه) الذبح عنه; لأن الذبح عن الأولاد مما يتقرب به. انتهى

وفي هذه الحالة يلزم كلا من الأب والأم ذبح شاة عن هذا النذر؛ لأن كلا منهما قد التزم طاعة لله تعالى فلا يجزئ نذر أحدهما عن الآخر. وراجع الفتوى رقم: 38975.

لكن النذر لايلزم إلا إذا تلفظ الناذر بصيغته، أما إذا أضمر نية النذر في قلبه ولم يتلفظ بها فلا شيء عليه، وينبغي الرجوع للفتوى رقم: 11382، والفتوى رقم: 67792.

ومن ترتب في ذمته نذر وجب عليه الوفاء به ولو مستقبلا، فإذا تحقق من العجز عن الوفاء به تكفيه كفارة يمين فقط. وراجع الفتوى رقم: 26871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني