الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز للزوج مخالعة زوجته على ما يتفقان عليه من عوض

السؤال

أعاني من زوجتي حيث لها طبع غير لائق : طبع الردح و الرد والمجابهة وعدم احترام الزوج والأهل, ليس لي منها أطفال,2 سنة ونصف و كل فترة 3 أو 4 أشهر بيصير خلاف من لا شيء .أقصد أن المشكلة بحد ذاتها ليست ذات أهمية لكن المجابهة وعدم الاحترام هو الذي يصير عليها .هذا وقد حذرها أهلها والجميع من هذا التصرف غير اللائق ولو اضطر الأمر إلى أن الحق معها في مشكلة ما على أن تسكت ولا تردح.
سؤالي للأفاضل الكرام جزاهم الله كل الخير:
إني بدأت أشعر أني لا أرغب بإنجاب أولاد ريثما أتأكد من طباعها و من ثبوتها, أم الطلاق ؟ يعني أني أجد أنها لن تغير طباعها لأنها ذهبت لبيت أهلها أكثر من 7 مرات على أساس طلاق و من ثم كلمة : هي آخر مرة ... و من ثم تعيد الكرة وتبدأ بالردح .....
هل اختصار الطريق من الآن هو أفضل ؟ و هل علي أي إثم إذا اتفقنا نحن الاثنان على الطلاق على شرط أن تسامحني بنصف المتأخر أي المؤجل من المهر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة إذا استطالت على زوجها فقد أساءت معه التصرف، وهي بهذا امرأة ناشز عاصية لربها ومفرطة في حق زوجها, ومن كانت حالها كذلك فينبغي للزوج أن يصبر عليها، وأن يبذل جهده في تقويمها متبعا معها الخطوات الشرعية لعلاج نشوز المرأة, وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 6897 ، والفتوى رقم: 5291.

فإن كانت زوجك على الحال المذكور فهي ناشز فنوصيك بالصبر عليها واتباع ما أرشدنا إليه بالفتويين المذكورتين آنفا، وينبغي أن تتروى في أمر الطلاق وأن تجعله آخر الحل إذا تعذر الأمر واستحالت العشرة، ويجوز للزوج مخالعة زوجته على ما يتفقان عليه من العوض، ومن ذلك تنازل الزوجة عن مؤخر الصداق أو جزء منه.

وأما تأخير الإنجاب فإنه يجوز للحاجة، ويشترط فيه إذن الزوجة في قول جمهور الفقهاء؛ إلا أنهم استثنوا بعض الحالات لما يترتب على تأخير الإنجاب فيها من مصلحة راجحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7291، فالذي يظهرـ والله أعلم ـ أنه لا حرج عليك في تأخير الإنجاب للمقصد المذكور ولو لم تأذن لك زوجتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني