الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة إذا استطالت على زوجها فقد أساءت معه التصرف، وهي بهذا امرأة ناشز عاصية لربها ومفرطة في حق زوجها, ومن كانت حالها كذلك فينبغي للزوج أن يصبر عليها، وأن يبذل جهده في تقويمها متبعا معها الخطوات الشرعية لعلاج نشوز المرأة, وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 6897 ، والفتوى رقم: 5291.
فإن كانت زوجك على الحال المذكور فهي ناشز فنوصيك بالصبر عليها واتباع ما أرشدنا إليه بالفتويين المذكورتين آنفا، وينبغي أن تتروى في أمر الطلاق وأن تجعله آخر الحل إذا تعذر الأمر واستحالت العشرة، ويجوز للزوج مخالعة زوجته على ما يتفقان عليه من العوض، ومن ذلك تنازل الزوجة عن مؤخر الصداق أو جزء منه.
وأما تأخير الإنجاب فإنه يجوز للحاجة، ويشترط فيه إذن الزوجة في قول جمهور الفقهاء؛ إلا أنهم استثنوا بعض الحالات لما يترتب على تأخير الإنجاب فيها من مصلحة راجحة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7291، فالذي يظهرـ والله أعلم ـ أنه لا حرج عليك في تأخير الإنجاب للمقصد المذكور ولو لم تأذن لك زوجتك.
والله أعلم.