السؤال
أنا أعمل بشئون عاملين فى فندق وأنا حاصل على بكالوريوس ,ولم أعمل بهذا العمل إلا لعدم وجود عمل آخر, والآن أعمل بالفندق مع البحث المستمر فى إيجاد عمل آخر بعيداَ عن هذا المجال ولم أجد حتى الآن , وأنا متزوج وعندى طفل وإخوتي مستورو الحال وأريد أن أعيش أقل منهم ليس بفارق كثير, فهل أترك عملى وأذهب لأعمل أى عمل؟ رغم أن هذا العمل لن يكفينى وزوجتى وولدى الحياة الكريمة وأصحاب العمل الآن يستغلون من يعمل لديهم فمثلا كيف يعيش 3 أشخاص براتب 300 جنيه مصرى, ان إشترى قميصا وبنطلونا انتهى الراتب, أم ماذا أفعل؟ رغم أنى علمت أن بعض الفقهاء أجازو ا العمل بالفنادق, مع العلم أننى لا ألمس الخمر وليس لى علاقة بها وغير راض عما يحدث, ولكن ماذا أفعل؟ أفيدونا لدراسة حالتي وليس قياسا بحالة أخرى أم أذهب لأعمل كناساً أو فراناً ولن يوفر ذلك لي حياة كريمة ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل في الفنادق التي تقدم الخمر أو ترتكب فيها المحرمات ، ولو لم يباشر العامل شيئاً من ذلك ، لأن في ذلك العمل معاونة ومساعدة للفنادق على المعصية ، وقد قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2 } كما أن فيه إقرارا للمنكر ، وتركاً لإنكاره ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم
ويزداد الإثم ويعظم الذنب إذا باشر العامل تقديم الخمر ، فإن ذلك العمل سبب للعن الله ، ففي سنن أبي داود وغيرها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها ، وحاملها، والمحمولة إليه . وراجع للأهمية الفتوى رقم : 9512 ، والفتوى رقم : 36903 ، والفتوى رقم : 40464 .
هذا هو الحكم الشرعي للعمل في الفنادق التي ترتكب فيها المحرمات ، ولا يجوز الاستمرار في العمل فيها ما دامت بهذا الوصف إلا إذا لم يجد المرء عملاً مباحاً يكفيه ومن يعول ، أو لم يكن عنده من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول ، فلا مانع حينئذ من البقاء في هذا العمل للضرورة بشرط البحث الجاد عن عمل غيره ، علماً بأن الضرورة لها ضوابط وحدود لا يجوز الخروج عنها ، ولعل ما ذكرت من توفير الحياة الكريمة لا يدخل في حدود الضرورة التي تبيح لك ما ذكرنا ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 60523 ، والفتوى رقم : 22169 ، والفتوى رقم : 62362 .
والله أعلم .