الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ثواب الحمل والوضع والإرضاع

السؤال

سؤالي بخصوص فضل المرأة الحامل والمرضع, يوجد إجابة على مثل هذا السؤال لكنه ليس بالتفصيل والأحاديث المذكورة غير صحيحة، فهل ممكن لو سمحتم أن تشرحوا لنا بالتفصيل عن أجر المرأة الحامل أثناء الوضع، وهل صحيح أن كل دعواتها مستجابة في هذا الوقت أي وقت الولادة... وأن ذنوبها تمحى جميعا بعد الوضع، بارك الله فيكم أرجو ذكر الأدلة بالتفصيل لكي يكون لنا أنيس ويصبر قلوبنا أثناء الولادة وخاصة التي لم تلد من قبل وهذه التجربة تكون مخيفة ومرعبة جداً بالنسبة لها؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد رويت أحاديث في ثواب خاص للمرة في حال الحمل والوضع والإرضاع، وقد ضعف أهل العلم هذه الأحاديث، بل حكم بعضهم بوضعها، لكن في الصبر على مشقة الحمل والوضع ولإرضاع ثواب بلا شك، لعموم النصوص الشرعية الدالة على أن المسلم يثاب على كل ما يصيبه من أذى في الحياة الدنيا إذا صبر، واحتسب الأجر عند الله تعالى. وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى: 21797 .

والحامل في ساعة الوضع تعتبر في عسر واضطرار فلها دعوة مستجابة، كما بينا في الفتوى رقم: 51839.

وتعد الحامل إذا ماتت في الحمل من الشهداء لما رواه ابن ماجه وأبو داود وغيرهما من حديث جابر بن عتيك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله؛ المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. قال ابن حجر: التي تموت وفي بطنها ولد. وقال النووي: وإنما كانت هذه الموتات شهادة يتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها.

وقال ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني