الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهدايا بين العشيقين قبل أن يتوبا

السؤال

أنا الآن مخطوبة لرجل كانت تربطني به علاقة محرمة، ولكن هذه الخطوبة تمت بعد أن تركنا هذه الفاحشة العظيمة بسنوات وتأكدنا أن كلانا قد زجر وردع عن الرجوع إليها وأشهدنا الله الذي لا إله إلا هو على صادق توبتنا وندمنا الذي لا يعلمه إلا هو فقد صدق الله حين قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سؤالي هو يا شيخ: أنه بعد فترة من خطبتي قرأت فتوى تحرّم الهدايا بين من كان بينهم علاقه محرمة وأنا لم أكن أعلم ذلك، فماذا أفعل بالهدايا التي أعطاني إياها خطيبي قبل التوبة والخطبة هل أعيدها له، وإن أعدتها له ثم قام بأخذها وتقديمها لي مرة أخرى على أساس أنها هدية من خطيب إلى خطيبته، فهل يجوز لي أخذها أم لا؟
وسؤال آخر: أنه قبل التوبة كنت قد دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية ولم يكن معي المبلغ فقام هو بدفع جزء من المبلغ وحين أردت أن أعيده له رفض وقال إنها مساعده منه، فهل أعتبر هذا المبلغ من ضمن الهدايا، والهدايا التي تم استهلاكها ولا أعلم ثمنها كيف أعيدها، ملاحظه: هو يقول إن هذه الهدايا لم تكن بنية ثمن لاستمتاعه المحرم، فبعضها كان بسبب مناسبة تخرج أو عيد ميلاد (أعلم ان أعياد الميلاد محرّمه تركتها أيضا) أرجوك إفادتي فأنا أريد التطهر من كل ما هو حرام؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تكن هذه الهدايا مقابل استمتاعه بك فلا مانع لك من تملكها والانتفاع بها، ولا حاجة إلى ردها إليه ليقدمها لك هدية مرة أخرى تحايلاً على حلها.

أما إذا كانت هذه الهدايا أو بعضها مقابل استمتاعه المحرم بك، فالواجب عليك هو التخلص مما كان منها مقابل ذلك الاستمتاع، وذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين لأنه عوض في مقابل منفعة محرمة فلا يُرد إلى من استوفى المنفعة لئلا يجمع بين العوضين، ولئلا يُكافأ على معصيته، وكذا لا يجوز لك إمساكه لنفسك لأن المال المحرم لا يجوز لمكتسبه الانتفاع به.

وما أنفقتيه من هذا المال في الماضي في هذه الحالة لا شيء عليك فيه، والظاهر من السؤال أن هذه الهدايا لم تكن مقابل استمتاعه المحرم بك كما ذُكر على لسانه في نص السؤال، وراجعي الفتوى رقم: 57809، والفتوى رقم: 65891.

ونسأل الله تعالى أن يقبل توبتكما وأن ييسر لكما الخير، وأن يختم لنا ولكما بخاتمة السعادة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني