الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من كان على علاقة مع فتاة كانت تعطيه هدايا ومال

السؤال

أنا شاب ملتزم ولله الحمد قبل التزامي كانت لي علاقه مع بنت أكلمها وكانت تعطيني الفلوس والهدايا فماذا أفعل بالهدايا والفلوس الآن؟ مع العلم أن الفتاة عندما تركتها التزمت بعدي لأني رأيتها وحسن التزامها ثبتها الله بإذن الله وثبتنا جميعا أفيدوني جزاكم الله خيراً بأسرع وقت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الإسلام حرم أي علاقة حب تنشأ بين رجل وامرأة أجنبيين إلا في ظل الزواج الشرعي الذي أباحه الشرع ورغب فيه، وما أخذت من مال أو هدايا من هذه البنت إن كان من أجل تلك العلاقة المحرمة، فإنه أخذ بباطل وبغير وجه شرعي لا يحل لك أكله والانتفاع به، لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}.

وفي هذه الحالة تتخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين ووجوه الخير ومصالح المسلمين العامة.

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمراً لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال ويصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عيب أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض.

وأما إذا كانت الهبة المذكورة ليست لأجل العلاقة المحرمة، فإنك تملكها بذلك، ويحق لك التصرف فيها حيث شئت، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9431.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني