السؤال
ما الواجب على من صلى الفريضة خلف متنفل أدركه عند القيام للركعة الثانية في نافلة المغرب إلا أن المتنفل عندما أحس بدخول مأموم معه أتم عدد ركعات المغرب كاملة ؟
ما الواجب على من صلى الفريضة خلف متنفل أدركه عند القيام للركعة الثانية في نافلة المغرب إلا أن المتنفل عندما أحس بدخول مأموم معه أتم عدد ركعات المغرب كاملة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل عند بعض أهل العلم ومنهم الشافعية رحمهم الله وهو الراجح؛ لحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة . والحديث متفق عليه.
وعليه.. فيصح أن يصلي شخص فريضة المغرب خلف من يصلي راتبتها؛ إلا أنه لا يجوز لمن يصلي الراتبة أن يزيد فيها، بل لا بد أن يتمها كما نواها، فإن زاد على ما نواها فلا يجوز للمأموم أن يتابعه في تلك الزيادة ما دام يعلم أنها زيادة، فإن تابعه وهو عالم بذلك بطلت صلاته ويجب عليه إعادتها، وأما إن لم يدر المأموم ما إذا كان الإمام يصلي راتبة المغرب أو يعيد المغرب أو يتنفل فله متابعته لأنه غير عالم بأن ما أتى به زيادة مبطلة.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى: 111010 .
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني