الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بر اليمين والحنث فيها والتحلل منها

السؤال

حكم الحلف على القرآن أن يتزوج الشخص إنسانا ما ولا يستطيع الزواج منه لأنه لم يدخل بقلبه و ينفر من هذا الشخص؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأولى لمن حلف على ما ليس بمعصية أن يبر بيمينه، فإذا كان المحلوف على الزواج منه صاحب خلق ودين فننصح الحالف أن يبر بيمينه، ولا أثر لما يجده في نفسه من كرهه الآن، قال تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة: 216}. وقد أخبر سبحانه أنه ينزل المودة بين الزوجين فقال: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً {الروم: 21}.

وإذا لم يستطع الحالف أن يبر بيمينه فحنث فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وتراجع الفتوى رقم: 2654 .

قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمنيه. رواه مسلم.

فإذا كانت الحالفة لا تطيق من حلفت على الزواج منه أو وجدت من هو خير منه في دينه وخلقه فلتكفر عن يمينها ـ وقد بينا الكفارة المشروعة في اليمين ـ وبذلك تتحلل منها ولا إثم عليها في عدم الزواج به أو في الزواج من غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني