الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يضمن السمسار إلا بالتفريط والتعدي

السؤال

لدي سؤال فضيلة الشيخ /وهو أنه أعرف أحد الأشخاص الذين يبيعون الهواتف النقالة يبيعها بسعر يفرق عن السوق 600ريال بمعنى أنه سعره في السوق 2100ريال يبيعه بــ1600ريال
طبعاً أنا آخذ فائدة قدرها 300ريال فقط .
الذي حصل أني أخذت المبلغ وأعطيته الشخص الذي يبيع الهواتف النقالة ..وبعد مضي عدة أيام شنق نفسه ومات والفلوس معه .. وبقي معي المبلغ الذي استفدته من البيعة ..هل يتوجب علي إعادة المبلغ الذي بحوزتي .. لصاحب المال والفلوس التي عند الشخص المنتحر هل علي شيء منها ..
أفيدوني في ذالك وجزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يظهر لنا بأي صفة أخذت المبلغ المذكور من المشتري، أأخذته بصفتك بائعا أم بصفتك سمسارا (وسيطا) فإذا كنت الأول فأنت ملزم بتسليم الجهاز، فإن تعذر ذلك يجب عليك رد كامل القيمة إلى المشتري، وتعود أنت بما دفعته للتاجر المتوفى على شركته.

أما إذا كنت وسيطا فإنك لا تستحق المبلغ (الثلاثمائة ريال) إلا إذا سلمت إلى المشتري الجهاز لأن العمل الذي جعلت مقابله الأجرة لم يتم.

أما بخصوص قيمة الجهاز فإن من الواجب عليك ما دمت وسيطا السعي لتسليم الجهاز أو رد القيمة إلى صاحبها، فإن تعذر ذلك لم يلزمك شيء لأن السمسار لا يضمن إلا إن تعدى وفرط.

جاء في الشرح الكبير للعدوي: كسمسار بالسلع في السوق لا ضمان عليه إن ظهر خيره أي أمانته على الأظهر وإلا ضمن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني