الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإضرار بالزوجة وإيذاؤها لتفتدي نفسها بمهرها ظلم لايجوز

السؤال

لي قريبة تزوجت مكرهة من ابن عمتها منذ أربعة أشهر ولكن هذا الزوج لم يقدر هذه الزوجة ولا أهلها حيث إنه ومنذ الأيام الأولى لزواجهما تفنن في إهانتها وضربها ومطالبته لها بعدم زيارة أهلها وأقاربها وهو لا يفعل أي شئ إلا برأي والدته المهم أن هذه الزوجة تريد الطلاق منه وهو يطالب بالصداق الذي دفعه كاملا وقدره أربعون ألف ريال مع العلم أنه هو الذي كرهها في نفسه أفتونا مأجورين هل من حقه هذا الصداق أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يضر بزوجته ويضيق عليها ليأخذ منها ما أعطاها مهراً ، قال: سبحانه(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)[النساء:19] قال ابن المنذر "وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلِها" ويلزمه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالحاصل أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته فدية على طلاقها إلا إذا كان النشوز من قبلها هي ، ولم يصدر منه أي ضرر ، أو أحبت فراقه هي بدون نشوز ، فإنه يحل له أن يأخذ منها ما تفتدي نفسها به ، والأولى ألا يجاوز ما دفع لها في الصداق ، كما اقترح النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس ، كما أنه داخل في عموم قوله سبحانه : ( .. أو تسريح بإحسان ) . والله أعلم.











مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني