الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدة المختلعة التي لم يمسسها زوجها منذ أكثر من عام ونصف

السؤال

ما هي عدّة المختلعة، وزوجها لم يمسسها أكثر من عام ونصف؟ وهل يجوز الانتفاع بالزكاة، وتجديد الطلب من الزوج لملف المساعدات، والخلع قد وقع؟ وطليقي يطالبني بمساعدته في تجديد الوثائق للزكاة؛ بحجة تعسّره المادي، ولا يستطيع دفع إيجار السكن لأبنائه، وهم في حضانتي، وأنا أرفض ذلك، فما رأي الشرع في ذلك؟ هل هو جائز؟ فمن ضمن الوثائق هو عقد الزواج، ووثائق تخص الزوجة أيضًا، والطلاق حاصل وانتهى؟ أرجو إفادتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم عدّة المختلِعة، وأكثرهم على أنها ثلاث حيضات.

وذهب آخرون إلى أنه تكفي حيضة واحدة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 469465، وقد رجّحنا فيها ما ذهب إليه الجمهور من أنها تعتدّ بثلاث حيضات، وكون الزوج لم يمسسها أكثر من عام ونصف قبل الطلاق أو الخلع؛ فهذا لا علاقة له بالعدّة؛ لأن العدّة حقّ لله تعالى، واجبة في حقّ كل مطلّقة دخل بها زوجها، وتراجع للفائدة الفتوى: 227785. وهذا فيما يتعلق بالشقّ الأول من السؤال.

وأما الشقّ الثاني، فإن كان المقصود به التحايل لأخذ الزوج مساعدة لا يستحقّها، إلا إذا كان الزواج قائمًا، والواقع أن الفُرقة قد وقعت؛ فلا يجوز له التحايل لأخذ المساعدة، أو مساعدته في ذلك؛ لما فيه من الإعانة على الإثم.

والواجب الالتزام بشروط الجهة المانحة، روى الترمذي عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني