السؤال
هل يجوز الاشتراط في إسقاط مؤخر المهر في حالة الوفاة للزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف في أن مؤخر الصداق يعد ديناً في ذمة الزوج يؤديه إلى زوجته عند حلول الأجل المتفق عليه، لكن إن اشترط الزوج إسقاطه عنه عند موته قبل حلول أجله ورضيت الزوجة بذلك عند العقد أو بعده لزمها ذلك.
ووجه إباحة ذلك أن هذا الشرط ليس من الشروط المخلة بالعقد لأن الصداق لم يقع الاتفاق على إسقاطه كله، وإنما جزء منه وبما أن مؤخر الصداق ملك للمرأة كسائر أملاكها فإن من حقها إسقاطه عن الزوج بعد تقرره، لقول الله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني