الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قلة ذات اليد وعدم الشهادة ليسا نقصاً في الرجل

السؤال

أنا أحب شابا لم يجد فرصة عمل جيدة وهو لا يملك أي شهادة, لكننا نحب بعضنا كثيراً, أهله وأهلي غير موافقين أبداً, أنا أحبه كثيراً وأتمنى أن نكون لبعضنا, ماذا أفعل أريد حلا سريعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب أن تعلمي أن الإسلام حرم أي علاقة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج، وذلك لما فيها من اتباع لخطوات الشيطان حيث يتدرج بالإنسان من خطوة إلى أخرى إلى أن يوقعه في الفاحشة نسأل الله تعالى العافية.

ومن هنا نؤكد عليك أن تحذري من الوقوع في شيء من هذه الأمور وإذا كنت قد أوقعك الشيطان في شيء منها فالواجب المبادرة إلى التوبة، هذا فيما يخص هذه العلاقة.

أما بخصوص الزواج من هذا الشاب فإن كان على خلق ودين ولديه طموح وسعي للعمل فلا مانع أن تقنعي أهلك بقبوله أخذاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي.

ولا بأس أن تذكيرهم أن قلة اليد وعدم الشهادة ليسا نقصاً في الرجل، إذ العبرة بالدين والخلق الحسن، فالمال والشهادة لا يجلبان السعادة إذا لم يكن معهما دين، ولتذكيرهم كذلك أن الله تعالى وعد المتزوج بغية الحلال والعفة بالغنى وذلك في قوله سبحانه: إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وأحمد في مسنده.

هذا ولتعلمي أنه لا سبيل لزواجك من هذا الشاب إلا بموافقة والدك لأنه الولي الشرعي لك، وبالتالي فإن زواجك تتوقف صحته على قبوله إلا إذا ثبت لديك أنه يعضلك عن الكفء فحينئذ يجوز لك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليجبره على أن يزوجك أو يولي عليك غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني