السؤال
أحيانا وأنا أصلي بمفردي يأتي شخص ليصلي خلفي وأنا أكون قد قرأت الفاتحة مع العلم بأن الصلاة جهرية بعد قراءتي للفاتحة أقرأ السورة التي تليها جهرا أم سرا أم أبدأ من الأول بقراءة الفاتحة جهرا ثم السورة التي تليها جهرا
أحيانا وأنا أصلي بمفردي يأتي شخص ليصلي خلفي وأنا أكون قد قرأت الفاتحة مع العلم بأن الصلاة جهرية بعد قراءتي للفاتحة أقرأ السورة التي تليها جهرا أم سرا أم أبدأ من الأول بقراءة الفاتحة جهرا ثم السورة التي تليها جهرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يسن للإمام والمنفرد أن يجهرا في قراءة الجهرية على مذهب مالك والشافعي كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 16561 وفيها أن مذهب أبي حنيفة والمعتمد من مذهب الإمام أحمد أن المنفرد مخير بين الجهر والإسرار.
وعليه.. فإذا كنت تجهر في قراءتك وائتم بك أحد فلا تطالب بتغيير شيء لأنك كنت تجهر وصرت إماما فتابع قراءتك كما بدأتها، وهذا واضح، أما إن كنت تسر واقتدى بك أحد فلا تطالب بإعادة شيء من القراءة واجهر فيما بقي لإسماع المأموم لاتفاق العلماء على طلب الجهر للإمام. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: فالسنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك هذا حكم الإمام. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني