الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تحسب وتخرج زكاة أموالك.

السؤال

أنا تاجر يبلغ رأس مالى 100000 جنيه و هو عبارة عن : 1- أموال نقدية 15000 جنيه 2- شيكات تستحق السداد بعد 6 شهور قيمتها 18000 جنيه 3- شيكات تستحق السداد بعد عام قيمتها 17000 جنيه 4- شيكات تستحق السداد بعد عام و نصف قيمتها 10000 جنيه 5- شيكات تستحق السداد بعد عامين قيمتها 5000 جنيه 6- بضائع قيمتها 21000 جنيه 7- حسابات جارية مفتوحة عند العملاء قيمتها 19000 جنيه و قد أفتانى أحد المشايخ بأن الزكاة تكون على النقود و البضائع الموجودة فقط لأن الشيكات لا ندرى هل يقوم أصحابها بدفعها أم لا إلى جانب أن الشيكات التى تزيد عن عام سوف أضطر الى دفع الزكاة عنها هذا العام و العام المقبل فأرجو مساعدتى فى حساب الزكاة لأن عددا كبيرا جدا من التجار ينتظرون الإجابة و جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

1- فالزكاة واجبة عليك فيما تملكه من الأموال النقدية، وهي 15000 جنيه.
2- وكذلك تجب عليك زكاة ما عندك من البضائع، وذلك بأن تقوّمها بسعر يوم الزكاة، ثم تخرج ربع العشر من ذلك.
3- وأما الشيكات التي تستحقها على غيرك فهذه تعامل معاملة الدين، والدين لا يخلوا من حالين:
الأول: أن يكون على مليء قادر معترف به، فهذا تزكيه كلما حال الحول.
الثاني: أن يكون الدين على معسر أو جاحد مماطل تشك في الحصول عليه منه، فهذا تزكية إذا قبضته لسنة واحدة.
على أن هذه الشيكات المتأخرة ليست مجرد ديون، وإنما هي أموال تجارة مراعى فيها أرباحها، فلا إشكال في كونك تزكيها هذا العام، والذي بعده قبل قبضها .
4- وكذلك يلزمك زكاة الحسابات الجارية المفتوحة عند العملاء ما دمت ترجو حصولها، أو رجوع بضاعتك إليك عند عدم بيعها.
واعلم أن الزكاة بركة ونماء للمال، وأنك تنفق مما أعطاك الله بأمر الله تعالى، فهنيئاً لمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه .
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته.
والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني