السؤال
عطفاً على سؤالي إلى حضرتكم – في وقت سابق – من شهر ربيع الثاني ، بخصوص القروض الإسكانية ، وإلى إجابتكم الكريمة التي وصلت إليّ بتاريخ 5 – 6 -2005 – 26 ربيع الثاني 1426 ، بفتوى رقم 62744 ، وبعنوان ( تسمية الفائدة رسم خدمة ) .. عطفاً على كل ذلك ، أود من حضراتكم التكرم بإيضاح بعض ما جاء في فتواكم المحترمة ، وهي عبارة ( ... نعم يجوز للبنك أن يفرض على المستفيدين رسوم خدمة، ولكن على أن تكون بقدر الخدمة ولا تكون نسبة من المبلغ ) .
وأريد كذلك أن أحيط عنايتكم علماً ، بأن النسبة المئوية التي سألتكم في شأنها ، في سؤالي السابق ، الذي أجبتم عنه بالفتوى المذكورة ، هي نسبة مئوية محددة وفق قرار إداري معلن عنه بالمصرف ، وبمبلغ ( 5000 ) دينار من قيمة القرض، نعم إنها لا تساوي في حقيقة الأمر ( 2 % ) لكن ما نمى إلى علمي أن المصرف يعمل بلوائح داخلية ، البائن أنها تجيز له استقطاع مبالغ أخرى من القرض ذاته . وأضيف أيضاً في السياق نفسه ، ( وعذراً على الإطالة ) ، إن قيمة القرض وهي ( 40000 ) دينار ، تسدد خلال ستين سنة من تاريخ البدء في استلام الدفعة الأولى منه ،
بقي لي فقط أن أستفهم حضراتكم بخصوص دلالة النسبتين المئويتين اللتين عبر عنهما القرار محل سؤالي السابق بما حرفيته ( ..يحدد رسم الخدمة الذي تتقاضاه المصارف المذكورة من المستفيدين ، بنسبة قدرها ( 2 % ) من قيمة القرض يوزّع على النحو الآتي :
• 1 % من قيمة القرض ، يوجّه لخدمة الوديعة .
1 % من قيمة القرض يوجه لخدمة القرض ذاته لدى المصرف المعني ) .
بارك الله تعالى فيكم ، وجزاكم خير الجزاء ، واعلموا ألا أحد لدينا هنا نسأله في أمور ديننا ، خاصة كهذه الأسئلة ..!