تسمية الفائدة بغير اسمها من محاولات التضليل

20-6-2005 | إسلام ويب

السؤال:
عطفاً على سؤالي إلى حضرتكم – في وقت سابق – من شهر ربيع الثاني ، بخصوص القروض الإسكانية ، وإلى إجابتكم الكريمة التي وصلت إليّ بتاريخ 5 – 6 -2005 – 26 ربيع الثاني 1426 ، بفتوى رقم 62744 ، وبعنوان ( تسمية الفائدة رسم خدمة ) .. عطفاً على كل ذلك ، أود من حضراتكم التكرم بإيضاح بعض ما جاء في فتواكم المحترمة ، وهي عبارة ( ... نعم يجوز للبنك أن يفرض على المستفيدين رسوم خدمة، ولكن على أن تكون بقدر الخدمة ولا تكون نسبة من المبلغ ) .
وأريد كذلك أن أحيط عنايتكم علماً ، بأن النسبة المئوية التي سألتكم في شأنها ، في سؤالي السابق ، الذي أجبتم عنه بالفتوى المذكورة ، هي نسبة مئوية محددة وفق قرار إداري معلن عنه بالمصرف ، وبمبلغ ( 5000 ) دينار من قيمة القرض، نعم إنها لا تساوي في حقيقة الأمر ( 2 % ) لكن ما نمى إلى علمي أن المصرف يعمل بلوائح داخلية ، البائن أنها تجيز له استقطاع مبالغ أخرى من القرض ذاته . وأضيف أيضاً في السياق نفسه ، ( وعذراً على الإطالة ) ، إن قيمة القرض وهي ( 40000 ) دينار ، تسدد خلال ستين سنة من تاريخ البدء في استلام الدفعة الأولى منه ،
بقي لي فقط أن أستفهم حضراتكم بخصوص دلالة النسبتين المئويتين اللتين عبر عنهما القرار محل سؤالي السابق بما حرفيته ( ..يحدد رسم الخدمة الذي تتقاضاه المصارف المذكورة من المستفيدين ، بنسبة قدرها ( 2 % ) من قيمة القرض يوزّع على النحو الآتي :
• 1 % من قيمة القرض ، يوجّه لخدمة الوديعة .
1 % من قيمة القرض يوجه لخدمة القرض ذاته لدى المصرف المعني ) .
بارك الله تعالى فيكم ، وجزاكم خير الجزاء ، واعلموا ألا أحد لدينا هنا نسأله في أمور ديننا ، خاصة كهذه الأسئلة ..!

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 62744 أن تسمية الفائدة التي يأخذها البنك على القرض برسم خدمة تسمية مضللة وهي قلب لحقائق الأمور وتسمية للمحرمات بغير اسمها، وكل ذلك لا يغير الحقيقة، وهي أن 2% التي يأخذها البنك من المقترض هي فائدة ربوية، ولو كانت كما يزعم رسم خدمة لكانت مبلغا مقطوعا لا بنسبة مئوية تتبع رأس مال القرض، وذلك أن إجراءات إقراض مائة ألف هي بنفسها إجراءات إقراض خمسين ألفا، فعلام اختلف قدر رسم الخدمة المزعوم، فإذا تقرر أن ما سمي برسم الخدمة فائدة ربوية فلا يهمنا تقسيمها قسمين؛ قسم لخدمة الوديعة وآخر لخدمة القرض.

والله أعلم.

www.islamweb.net