الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 62744 أن تسمية الفائدة التي يأخذها البنك على القرض برسم خدمة تسمية مضللة وهي قلب لحقائق الأمور وتسمية للمحرمات بغير اسمها، وكل ذلك لا يغير الحقيقة، وهي أن 2% التي يأخذها البنك من المقترض هي فائدة ربوية، ولو كانت كما يزعم رسم خدمة لكانت مبلغا مقطوعا لا بنسبة مئوية تتبع رأس مال القرض، وذلك أن إجراءات إقراض مائة ألف هي بنفسها إجراءات إقراض خمسين ألفا، فعلام اختلف قدر رسم الخدمة المزعوم، فإذا تقرر أن ما سمي برسم الخدمة فائدة ربوية فلا يهمنا تقسيمها قسمين؛ قسم لخدمة الوديعة وآخر لخدمة القرض.
والله أعلم.