الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مصرف الصدقة إذا توفي المتصدق عليه

السؤال

حياكم الله و أحسن إليكم عندي سؤال مهم و مستعجل.
كان لدي قريب مريض و محتاج لمبلغ كبير لإجراء عملية جراحية على القلب. و قمت أنا و أخ لي بجمع مبلغ من المال من المحسنين لغرض العملية. و بقي المال عندنا و المريض تُوفي.
فهل هاته الأموال تنتقل إلى ملكية الميت رحمه الله و نعطيها للورثة. وهم زوجة و بنت و أب؟
وهل يحق لنا أن نعطي المال للزوجة و البنت دون الأب لأن بعض المساهمين بعد بلوغه نبأ الوفاة اقترح أن نعطي نصيبه للزوجة و البنت دون الأب.
فهل بمجرد ما أخذنا المال أصبح في ملكية الميت - علما أن المساهمين ما اشترطوا أن يسترجع المال في حالة الوفاة- بل منهم من صرح و قال خذ هذا المال لصالح فلان.
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 62355

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني