الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج زكاة المال المودع إذا وهبه ربه لمن أودعه عنده

السؤال

قبل ست سنوات أعطاني والدي مبلغاً وقدره 50000ريال سعودي فقط وبعد سنتين اتصلت على والدي وأخبرته أني أريد إخراج الزكاة لهذا المبلغ وقال لي (الفلوس أمانة عندك وليس من حقك أن تخرج الزكاة ) وبعد ثلاث سنوات قال والدي إن المبلغ الذي أعطيتك هو لك وحدك فقط . السؤال : هل أخرج الزكاة عن السنوات التي رفض والدي إخراج الزكاة عنه أم أخرج فقط عن السنوات التي صار المبلغ من حقي الشخصي علماً أن المبلغ عندي من عام (1415هـ) أفتوني جزاكم الله خيرا و وفقكم الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فقد اشترط أهل العلم لوجوب الزكاة في المال شروطا منها: كون المال مملوكاً لمعين، إذ لا زكاة فيما ليس له مالك معين.
ومنها: أن يكون المال مملوكاً ملكا تاماً.
وما أودعكه أبوك من مال إنما تجب عليك فيه الزكاة من حين إعلامك بأنه عطية لك، فتستقبل به حول الزكاة منذ معرفتك بأنه هبة، وتخرج عنه ربع العشر. قال في شرح المنتهى: ( ولا تجب إن شك في بقائه لعدم تيقن السبب.. أو كان مسروقاً أو مدفوناً منسياً.. أو موروثاً جهله -أي جهل إرثه له ـ لعدم علمه بموت مورثه ، أو موروث جهل عند من هو، بأن علم موت مورثه ولم يعلم أين موروثه ونحوه، كالموهوب قبل قبضه) هـ. وكون هذا المال في يدك ولم تعلم بأنه هبة لك يجعله في حكم غير المقبوض، فلا تجب عليك الزكاة فيه إلا بعد علمك بالهبة. ولا تجب على أبيك الزكاة في هذا المال بعد هبته لك.
وأما الفترة التي مكث فيها المال عندك على سبيل الأمانة قبل أن يوهب لك فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المال المودع تجب فيه الزكاة على صاحبه الذي أودعه لأنه يملكه ملكاً تاماً ولو وهبه بعد ذلك لمن هو عنده.
لأن المال المودع مملوك ملكاً تاماً لصاحبه فتجب فيه الزكاة التي هي حق للفقراء وليس له أن يهب هذا الحق لأحدٍ أو يعطيه لأحد غير من يستحقه من الفقراء والمساكين.
وبناء على ذلك فيجب على والدك إخراج الزكاة عن هذا المبلغ منذ إيداعه عندك إلى أن وهبه لك، فإذا لم يفعل هو فأخرج أنت الزكاة عن هذه المدة ـ ليس على سبيل الوجوب ـ ولكن براً بأبيك وإبراء لذمته مع إعلامه وقت الإخراج حتى ينوي فإن الزكاة عبادة لا تصح إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات " رواه البخاري وغيره. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني