الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا احتاجت الشركة إلى أموال إضافية فهل تحتسب من مال المضاربة

السؤال

قمنا نحن 4 أشخاص بتأسيس شركة مع شريك من الإمارات برأس مال 300000 درهم و تفرغ واحد منا لإدارتها واحتجنا إلى ضخ مال إضافي في الشركة لشراء بعض المواد فهل يمكن اعتبار هذا المال الإضافي على أساس مال مضاربة أي تكون الشركة هي المضارب ومن يدفع المال هم أرباب المال وهم الشركاء مع أن أحدهم يدير الشركة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الأموال الإضافية التي تحتاجها الشركة:

- لكم أن تجعلوها زيادة في نصيب من سيدفعها في الشركة إن كان من المشاركين، أو تجعلوها زيادة في عدد الشركاء إن كان من غير المشاركين

- ولكم أن تجعلوها مضاربة سواء كانت من قبل مشارك أو غيره، لكن بشرط أن يكون ذلك بموافقة رب المال وبموافقة الشركاء أو المدير إن كان مخولا

وإذا جعلتموها مضاربة فلا بد من توفر شروط المضاربة ومن ذلك:

- تحديد نسبة الربح الذي سيحصل عليه رب المال، وتحديد الربح الذي سيحصل عليه المضارب الذي هو الشركة, فإذا حدد الربح بأنه كان على النصفين -مثلا- فنصف ربح المال الذي دفعه رب المال له، ونصفه للمضارب ( الشركة )

- ومن ذلك عدم ضمان رأس المال، ففي حالة الخسارة يخسر المضارب جهده، ويخسر رب المال ما نقص من مال

إلى غير ذلك من شروط المضاربة المعروفة المذكورة في الفتوى رقم: 17902

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم 56438

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني