الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحركة الكثيرة في الصلاة

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 18 عاما قد أصابني في الصغر حادث قطار أدى إلى بتر ساقي اليسرى حيث إنني أرتدي طرفا صناعيا أسفل الركبة، وعندما أصلي فرضا من أي الفروض أجد مشقة في القيام من السجود، حيث إن الطرف ينخلع من رجلي عند القيام وعندما ارتديه مرة أخرى لا بد أن أتحرك كذا حركة وقد علمت أن الحركة الزائدة في الصلاة تبطلها فقررت أن أقف وأصلي بدون الطرف ولكنني سقطت على الأرض، وأنا عندما أقف بالطرف أكون قادرة على الوقوف، وقد قال لي والداي أن أصلي وأنا جالسة على الأرض، ولكنني أعلم أن الذي يصلي وهو جالس وله القدرة على الوقوف له نصف الأجر، فأنا أرجو من سيادتكم أن أعرف حل هذه المشكلة؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحركة التي تقومين بها لارتداء الطرف المذكور لا تبطل الصلاة لكون الحاجة تدعو إليها لإصلاح الصلاة ولو كثرت تلك الحركة، ففي تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي الشافعي: وحاصله أن العمل مبطل بشروط أربعة: الكثير يقينا المتوالي الثقيل الذي لم تدع إليه حاجة.

أما إذا دعت إليه حاجة كصلاة شدة الخوف والمتنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحويل يده أو رجله فإنه لا يضر ولو كثر. انتهى.

وإذا كانت الصلاة من قيام يترتب عليها حصول مشقة فادحة يشق تحملها فتباح لك حينئذ الصلاة من جلوس، كما سبق في الفتوى رقم: 54090.

والقيام في الصلاة المفروضة ركن واجب في حق القادر عليه لا يسقط إلا في حال العجز عنه، أما في النافلة فالجالس فيها له نصف أجر القائم، وراجعي الفتوى رقم: 19660.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني