الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحركة التي تقومين بها لارتداء الطرف المذكور لا تبطل الصلاة لكون الحاجة تدعو إليها لإصلاح الصلاة ولو كثرت تلك الحركة، ففي تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي الشافعي: وحاصله أن العمل مبطل بشروط أربعة: الكثير يقينا المتوالي الثقيل الذي لم تدع إليه حاجة.
أما إذا دعت إليه حاجة كصلاة شدة الخوف والمتنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحويل يده أو رجله فإنه لا يضر ولو كثر. انتهى.
وإذا كانت الصلاة من قيام يترتب عليها حصول مشقة فادحة يشق تحملها فتباح لك حينئذ الصلاة من جلوس، كما سبق في الفتوى رقم: 54090.
والقيام في الصلاة المفروضة ركن واجب في حق القادر عليه لا يسقط إلا في حال العجز عنه، أما في النافلة فالجالس فيها له نصف أجر القائم، وراجعي الفتوى رقم: 19660.
والله أعلم.