الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الإسلام حرم أي علاقة حب تنشأ بين رجل وامرأة أجنبيين إلا في ظل الزواج الشرعي الذي أباحه الشرع ورغب فيه، وما أخذت من مال أو هدايا من هذه البنت إن كان من أجل تلك العلاقة المحرمة، فإنه أخذ بباطل وبغير وجه شرعي لا يحل لك أكله والانتفاع به، لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}.
وفي هذه الحالة تتخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين ووجوه الخير ومصالح المسلمين العامة.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمراً لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال ويصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عيب أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض.
وأما إذا كانت الهبة المذكورة ليست لأجل العلاقة المحرمة، فإنك تملكها بذلك، ويحق لك التصرف فيها حيث شئت، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9431.
والله أعلم.