الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خلوة الرجل بابنته وزوجته السابقة

السؤال

هل يجوز للمرأة إن كانت مسلمة أو نصرانية أن تدع زوجها السابق يزور ابنته والتي هي ابنتها هي أيضا في بيت المرأة مع عدم وجودها هي في ذلك الوقت وأن يبقى في البيت لليلة أو أقل لأنه لا يملك بيته الخاص به أو أي مكان آخر بديلا لرؤية ابنته؟ وهل يعتبر رضى زوج تلك المرأة الحالي عن هذا وهو بقاء الزوج السابق في بيتهم من الدياثة والعياذ بالله؟ اخبرونا بالضابط الشرعي لمثل هذه الحالة جزاكم الله خيرا. بالتفصيل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن لا يحال بين الرجل وبين بنته بل يسمح له بزيارتها والجلوس معها إما في مكان إقامة بنته إن أذن صاحب البيت أو في غيره من الأماكن، ولا مانع أن يبقى يوما أو أكثر في البيت مع بنته ما دام الأمر كما ذكر في السؤال أن المرأة غير موجودة في البيت، وليس سماح صاحب البيت بهذا من الدياثة بل هو من الإعانة على الخير وصلة الرحم، أما إذا كانت المرأة في البيت وكان زوجها السابق في نفس البيت المتحد في مرافقه كمكان قضاء الحاجة والممر ونحو ذلك فلا يجوز أن يقيم في البيت مع عدم وجود زوجها أو محرم لها، ولا يجوز لزوجها أن يسمح بذلك.

وانظر الفتوى رقم: 10146 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني