السؤال
-1 بائع لقطعة أرض ترتبت عليه في ماسبق ضرائب باهظة رغما منه تقدم إليه مشتر لقطعةالأرض هذه بمقدار 90000 دينار جزائري علما بأن خمس (5/1} المبلغ يرجع إلى مصلحة الضرائب . والآن وجد أن البائع عليه ضرائب اشترط البائع من المشتري أن يشهد له في الوثائق بأن ثمن البيع أقل من 90000 دينار جزائري عسى أن يكون الخمس (أقل بكثير من خمس المبلغ السابق)الموجه لمصللحة الضرائب السؤال: هل يجوز شرعا أن يشهد للبائع بخلاف الحقيقة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم