الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تفعله المتوفى عنها زوجها بعد انتهاء عدتها

السؤال

شيوخنا الكرام نحن نعلم أنه من السنة أن فترة الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام، ولكن سؤالي ماذا يمكن فعله بعد انقضاء هذه المدة، حيث جرت العادة عندنا بعد أن تتطهر المرأة بالماء والسدر عليها أن تلبس الثوب الأبيض كاملة، وكذلك تلبس خاتماً من الفضة في السبابة في يدها اليمنى ثم تخرج في نفس الوقت الذي توفى فيه زوجها سواء فترة الصباح أو المساء وتخرج خارج البيت وتتجه باتجاه القبلة وتنطق بالشهادتين ثم تسلم عن يمينها وعن يسارها ثم تدخل إلى بيتها مرة أخرى وبذلك انتهت فترة الحداد، هذا بالنسبة للعادة المتداولة عندنا، نرجو توضيح ما يجب فعله؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها هو الإحداد أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل، فإن كانت حاملاً وجب عليها الإحداد إلى وضع الحمل، وللإحداد أحكام واجبة وهي: لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تنتهي العدة ولا تخرج إلا للحاجة كالعلاج ونحوه، وترك ما فيه زينة من ثياب وحلي وما شابه ذلك، وكذلك ترك الطيب والاكتحال، فعن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. رواه البخاري.

فإذا انقضت عدتها حل لها ما حظر عليها وجازت خطبتها، ولا يجب عليها شيء أكثر من هذا، أما ما ذكرته مما تفعله النسوة عندكم بعد انقضاء العدة من الاغتسال بالماء والسدر ولبس الأبيض وخاتم الفضة... إلخ، فهو من البدع المنكرات التي ليس لها مستند شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولو كان خيراً لسبقونا إليه فهم الأسوة وخير القرون رضي الله عنهم، وإحداد المرأة على زوجها عبادة محددة الكيفية وليست من قبيل العوائد التي يتوسع فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني