الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزوج يرث زوجته المتوفاة ولا يُحجب أبدا

السؤال

والدي كان متزوجًا من امرأة، وتوفيت، وتزوّج أختها، فهل يرث من الزوجة المتوفاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج يرث زوجته المتوفاة في جميع الأحوال؛ فلا يحجب حجب حرمان أبدًا، جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: (‌لا ‌يحجب أبوان، وزوجان، وولد) ذكرًا كان أو غيره، عن الإرث (بأحد) إجماعًا. انتهى.

ويرث النصف -إن لم يكن لها فرع وارث-، أو الربع -إن كان لها فرع وارث-؛ لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 10258.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 
فتاوى إسلام ويب - QR Code

فتاوى إسلام ويب