الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج يرث زوجته المتوفاة في جميع الأحوال؛ فلا يحجب حجب حرمان أبدًا، جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: (لا يحجب أبوان، وزوجان، وولد) ذكرًا كان أو غيره، عن الإرث (بأحد) إجماعًا. انتهى.
ويرث النصف -إن لم يكن لها فرع وارث-، أو الربع -إن كان لها فرع وارث-؛ لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 10258.
والله أعلم.