السؤال
ما حكم بيع أدوات البناء من الأسمنت، والصبائغ، ونحوها لمن يُنشئ بها كنيسة أو مدارس تابعة لها، مع علم البائع بذلك؟
ما حكم بيع أدوات البناء من الأسمنت، والصبائغ، ونحوها لمن يُنشئ بها كنيسة أو مدارس تابعة لها، مع علم البائع بذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمسلم بيع هذه المواد إذا علم أنها لبناء كنيسة، قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: يمنع المسلمون من بيع آلة الحرب -يعني من الحربيين- ويلحق بذلك بيع الخشبة لمن يعمل منها صليبًا، وبيع الدار لمن يعملها كنيسة، والعنب لمن يعصره خمرًا. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: هذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام -كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار، أو أشباه ذلك-؛ فهو حرام، والعقد باطل. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط: أما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناقوس ونحوه فقال الآمدي: لا يجوز، رواية واحدة؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة، أو بيعة، أو صومعة كالإجارة لكتب كتبهم المحرفة. اهـ.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني