السؤال
معي ذهب لزوجتي أكثر من 80 جراما هل أخرج الزكاة على الذهب كله مع إضافة ذهب أطفالي وكم يكون المبلغ؟ وشكرا
معي ذهب لزوجتي أكثر من 80 جراما هل أخرج الزكاة على الذهب كله مع إضافة ذهب أطفالي وكم يكون المبلغ؟ وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الذهب معدا للزينة، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، وقد بينا أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 6237 ومن أخذ بالقول بالوجوب فقد احتاط لدينه، وعلى القول بالوجوب فلا تجب الزكاة إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، أما إذا كان لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، ولا يصح إضافة ما يملكه الأولاد من ذهب إليه ليبلغ النصاب، وزكاته تجب على زوجتك، ويصح أن تزكيه عنه بإذنها.
وأما ذهب أولادك فإن كان ما يملكه كل واحد منهم نصابا فإن عليك أن تزكيه عنهم منه أو من مالك إن شئت، أما إذا كان ما يملكه كل واحد أقل من النصاب فلا زكاة فيه، ولا يضاف إلى ذهب الزوجة كما سبق، ولا يضاف ذهب بعضهم إلى ذهب الآخر، وقدر الواجب في زكاة الذهب ربع العشر، أي في كل مائة ريال ريالان ونصف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني